نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 61
إمام السلفية ابن تيمية
يوضح اختلاف حكم التقية قائلاً:
...ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر
غير حرب؛ لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضـرر،
بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا
كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار
المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة...[65].
فيقرر ابن تيمية في هذا النص: أنّ حكمَ التقية قد يكون
الجواز، وقد يكون الاستحباب وقد يكون الوجوب، فأين هذا من إطلاق قول القائل: لا
بأس إذا تركها المسلم؟! بل وجعله الجواز من خواص التقية الشرعية؟! وسيأتي!
([65]) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم:
ص 176.
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 61