responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 148
فينطبق عليه ما وقع لعمار كما قررت الآية الشريفة فحينئذ يبطل ما أُطلق جزافاً: (تختلف تماماً).

2ـ قوله: (حيث إنَّ التقية الشـرعية جاءت استثناءً في أحوال اضطراريَّة معيَّنة؛ كالإكراه).

قلتُ: كلام صحيح في الجملة، لأنه إن أراد به أن هذا هو أبرز واوضح مصداق للتقية فنعم، وأما لو اراد حصـر التقية فيه وعدم جوازها في غيره فهو بحاجة إلى دليل وهو مفقود، بل الدليل على عدمه فقد بينا أن من صور التقية هي التقية المداراتية، كما سبق أن بينا ذلك مفصلاً.

3ـ قوله: (التقيَّة الشـرعية إنَّما تُستخدم في معاملة الكفار، وليست مع المؤمنين).

قلتُ: العمل بالتقية مع الكفار ثابت وصحيح والخطأ هو حصرها بذلك ونفي مشـروعيتها مع المؤمنين إذا شاكلت الحالة


نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست