وعن ابن عبَّاس في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاةً﴾[100]، قال: التُّقاة
التكلُّم باللِّسان والقلب مطمئنٌّ بالإيمان، ولا يبسط يدَه فيقتل، ولا إلى إثمٍ،
فإنه لا عُذْر له.
وقال الحسن في الرَّجُل يُقال له: اسجُد لصنم وإلاَّ قتلناك،
قال: إن كان الصنم مُقابل القبلة فليسجد؛ يجعل نيته لله، فإن كان إلى غير القبلة
فلا وإن قتَلوه، قال ابن حبيب: وهذا قول حسَن، قال القاضي: وما يمنعه أن يجعل
نيَّته لله وإن كان لغير قِبْلة، وفي كتاب الله: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّهِ ﴾[101]، وفي الشّـَرع إباحة
التنفُّل للمسافر إلى غير القِبْلة.
([99])
سورة النحل: 106.
([100])
سورة آل عمران: 28.
([101])
سورة البقرة: 115.
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 112