نام کتاب : الذخائر في تفسیر آیة الشعائر نویسنده : الشیخ باسم الحلي جلد : 1 صفحه : 37
بل قد
صحّ وتواتر أنّ ثمّة جزع، هو في نفسه محرّم، قد تعاطينه الهاشميات (صلوات الله
عليهنّ) لمصاب الحسين في كربلاء، وهو شق الثياب واللطم على الصدور حزناً على
الحسين، قد أمضاه لهنّ الإمام السجاد، بل قد كان يصنع لهنّ الطعام بيديه المقدستين
(صلوات الله عليهم)..
والحاصل: فالجزع بهذا المقدار مستثنى في
شعائر أبي عبد الله الحسين وكربلاء، وإن كان مبغوضاً في غيره (صلوات الله عليه)..
وممّن جزم بتواتر فعل الفاطميّات العاملي في
مفتاح الكرامة، بل غيره في غيره قائلاً: فعل الفاطميات (سلام الله عليهنّ ) على الحسين 7 متواتر، فيمكن الاستدلال به على
المسألة مع تقرير زين العابدين 7[41].