نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 92
16 - باب انه يجوز للمحرم ان يشترى الجواري ويبيعها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي عموما .
17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي عموما وفيه انه لا يتزوج .
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه . 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له . 5 وباسناده عن سماعة ، عنه عليه السلام قال : لها المهران كان دخل بها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح . 16 باب انه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها . ( 16725 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد . ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال : ويبيع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما . 17 باب انه يجوز للمحرم ان يطلق .
( 3 ) يب ج 1 ص 541 فيه موسى بن القاسم عن صفوان . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 123 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 123 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة . الباب 16 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 542 - الفروع ج 1 ص 267 - الفقيه ج 1 ص 160 . يأتي ما يدل على ذلك عموما في ج 7 في أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 17 - فيه حديثان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 92