responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 91


ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات وفي النكاح .
15 باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر إن كان دخل ، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال .
( 16720 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . محمد بن الحسن باسناد عن أحمد بن محمد مثله .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا .


يأتي ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 هنا وفى ج 7 في ب 31 من ما يحرم بالمصاهرة من النكاح الباب 15 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 . ( 2 ) يب ج 1 ص 541 فيه : والتي تتزوج ولها زوج . أخرج مثل ذيله باسناد آخر عن أديم في ج 7 في 1 / 16 من المحرمات بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست