نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 8
5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير فيه حديث مضمونه أن عليه دما إن حلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها وحمل على الاستحباب لما مر وعلى كونه بعد الإحرام
6 - باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ونتف الأبط أو حلقه أو طليه والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
5 باب حكم الحلق في مدة التوفير ( 16410 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مر ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الاحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين . 6 باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والاخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونطف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .
الباب 5 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 و 127 - الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 460 و 491 - صا ج 2 ص 242 في الفقيه : يوفر فيها الشعر . أورد أيضا في 5 / 4 من التقصير . يأتي ما يدل عليه في 1 / 4 من التقصير . الباب 6 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 464 لفظة حريز سقطت عن المطبوع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 8