نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 7
ذلك . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به . 3 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس . 4 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء . 5 وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام . أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة . 6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشارب ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 3 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 - الفقيه ج 1 ص 107 . ( 4 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 161 . ( 5 ) يب ج 1 ص 460 في نسخة منه : محمد بن سالم ، وفيهما : الخزاز . صا ج 2 ص 161 . ( 6 ) بحار الأنوار ج 10 ص 280 الطبعة الجديدة . راجع ب 3 و 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 7