responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 547


قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم قال :
لما أراد أبو جعفر عليه السلام يعني ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له ابدء بالناصية فبدأ بها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله 11 باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا .
( 18349 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك إلى هنا تمت أبواب التقصير ، ويليه إن شاء الله أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وتم تصحيح هذه النسخة الشريفة من هذه الطبعة البهية القيمة بيد العبد " السيد إبراهيم الميانجي " عفى عنه وعن والديه في العشر الثالث من ج 1 سنة 1381 والحمد لله أولا وآخرا .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 516 . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 161 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من بقية الكفارات . راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست