نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 546
9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
10 - باب انه يجوز ان يولى التقصير غيره واستحباب الابتداء بالناصية فيه حديثان .
( 18345 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن موسى عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 9 باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب . 1 محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
( 1 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 . صا ج 2 ص 243 ، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 2 ، 20 من أقسام الحج . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفيه : انكار رجل لذلك ، وقال : نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وفى 2 ، 20 هناك وفى 7 ، 82 من الطواف وهنا في ب 1 و 2 ، 2 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 587 ، أخرجه أيضا في 5 ، 83 من الطواف وفيه بعد طوافه . تقدم ما يدل على في ب 83 من الطواف . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 546