responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 475


أقسام الحج ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار لما مر ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام السفر وفي الدفن .
65 باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت . فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت :
أفعليه شئ ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس ابن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق ابن عمار مثله وباسناده عن صفوان بن يحيى مثله . وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك سماعة بن مهران ، عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : حمله الشيخ على الناسي .


الباب 65 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 305 ، يب ج 1 ص 484 ، صا ج 2 ص 231 . ( 2 ) يب ج 1 ص 484 و 586 ، صا ج 2 ص 231 ، الفروع ج 1 ص 305 ، الفقيه ج 2 ص 130 . تقدم ما يدل على ذلك بظاهر الترتيب في ب 2 من أقسام الحج ، وفى 6 / 2 من كفارات الاستمتاع بدلالة التقرير وفى 6 / 10 منها . راجع 7 / 58 هنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست