نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 474
وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت . ( 18100 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ، يعني للمتمتع . 4 وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت . 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 130 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 130 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 291 ، يب ج 1 ص 484 ترك فيه قوله : ( أو ثلاثة ) اخرج ذيله عن الكافي في 2 / 36 من آداب السفر . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من أقسام الحج وعلى حكم القارن والمفرد في ب 14 هناك ، وعلى الأخير في 1 / 36 من آداب السفر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 474