نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 467
58 باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة ، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله . أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ويأتي 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو
الباب 58 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، قرب الإسناد ص 107 فيه : ( رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده . ) وفيه : ( يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ويوكل ) بحار الأنوار : ج 10 ص 250 طبعة الآخوندي فيه : ( رجل ترك طوافه حتى قدم بلده ) وفيه : ( يبعث ببدنة ) وفيه : يوكل من يطوف عنه عما كان . ( 2 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 ، قوله : ( أيوب بن ) من المصنف ، أورد ذيله أيضا في 7 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 467