responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 466


( 18075 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة .
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال :
سهى أن يطوف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
57 باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شئ .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك .


( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، الفقيه ج 1 ص 135 . راجع ب 57 . الباب 57 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، أخرجه عنهما وعن التهذيب في 1 / 9 من كفارات الاستمتاع . قوله : ( وتقدم ) لعله أشار إلى ب 5

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست