نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 447
كان أقل من النصف أعاد الطواف . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 41 باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه . 2 وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شئ . 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة .
الباب 41 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 131 ، تفسير أبى عبد الله بالحسين من المصنف ، فلعل حبيب غير ابن مظاهر المعروف أو يكون الرواية مرسلة ، لان حماد لا يروى عن حبيب . ( 3 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 447