نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 446
39 - باب اشتراط الطواف بالختان دون الخفض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات .
40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز من النصف وجب عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السعي 39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض . ( 18005 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف . 40 باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ فان جاز النصف بنى على طوافه ، وان
( 11 ) قرب الإسناد ص 174 فيه الفضل الواسطي . راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 57 ، يأتي ما يدل عليه في ب 40 هنا و ب 15 من السعي . الباب 39 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 234 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر أيضا في 3 / 33 من مقدمات الطواف . تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من مقدمات الطواف . الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 480 ، الفروع ج 1 ص 279 . راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 38 و 8 / 41 و ب 85 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 446