نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 427
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم " الملتزم خ ل " ويمضي ، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا ؟ قال : لا أحب ذلك . 28 باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنهما بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به
الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . وفيه : ومن نواحي . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 132 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 427