responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 367


عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال :
ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة . أقول الأول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في رمن الرسول صلى الله عليه وآله ، وتقدم ما يدل على استحباب الحفا في الحرم وترك الاحتذاء فيه .
32 باب انه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع الحاج من نزول دورها ، وان يؤخذ لها اجرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن معاوية أول من علق على بابه مصرا عين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل : " سواء العاكف فيه والباد " وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه الحديث .
2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها ، وكان أول من بوبها معاوية .
( 17720 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " سواء


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من أحكام المساجد وفى ب 79 من احكام العشرة ، وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في ب 8 هنا . الباب 32 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 232 ، تمامه : وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله سبحانه وتعالى " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " وكان فرعون هذه الأمة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 232 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 69 ، علل الشرائع ص 138 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست