responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 30


5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي : بما أهللت ؟
فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة ، فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين . أقول : حمله الشيخ على أنه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقية الحديث 6 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا . أقول : تقدم الوجه فيه .
( 16490 ) 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا ، فنادى المنادى ، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ، وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه . أقول : المراد أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، فيكون نوى الحج والعمرة معا ، لشدة


( 5 ) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 174 . ( 6 ) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 أورده أيضا في 3 / 17 . ( 7 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 171 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 8 من أقسام الحج وهنا في ب 17 وذيله وتقدم ما يدل على حكم من قال في النية : كاحرام فلان في ب 2 من أقسام الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست