نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 294
مثله . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله . 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر . 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود 13 باب ان المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتى شاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل " عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 264 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 264 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 5 و 6 / 10 . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 542 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 294