responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 293


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار " رئاب خ ل " ، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال : عليه مد من طعام .
2 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل إصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة .
( 17490 ) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنتين ، قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان .
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار


( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 فيه : فان قلم . الفقيه ج 1 ص 122 من الحج . ( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة . ( 3 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 ، الفروع ج 1 ص 264 ، أخرجه عن المقنع أيضا في 1 / 77 من تروك الاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست