responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 283


ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي . ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر . أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد .
( 17450 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم 3 باب انه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت " وأنا محرم " قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن هارون مثله إلا أنه قال : حتى شبعت وأنا محرم .
2 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه


( 3 ) يب ج 1 ص 531 . أورد صدره في 4 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع . الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 532 ، صا ج 2 ص 178 ، الفروع ج 1 ص 263 ، الفقيه ، ج 1 ص 120 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 97 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست