نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 282
9 وباسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور . 10 العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الرفث الجماع والفسوق الكذب ، والجدال قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة . أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر . 2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة . 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث : ) وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : أرأيت من ابتلى بالفسوق
( 9 ) يب ج 1 ص 543 ( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 3 من كفارات الاستمتاع . الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد صدره في 1 / 1 وذيله أيضا في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 2 / 1 هنا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 282