نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 261
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على هلي ولم اقصر ، فقال : عليك بدنة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، أو رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل . 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل . 2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ( في حديث : ) ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، المقنع ص 22 فيه : أتيت أهلي . اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في 2 / 3 من التقصير . وفيه وفى غير الكافي حماد بن عثمان ، وفى النسخة المصححة من الكتاب : حماد بن عيسى . والظاهر أنه مصحف تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 . الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، أورده أيضا في 1 / 3 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، أورد صدره في 2 / 1 وذيله في 5 ، 2 . تقدم ما يدل على ذلك في 10 ، 3 ، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 261