responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 260


ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت أفتني " قد ابتلى " فقال : استكرهها أو لم يستكرهها قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي كان يقول ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 قال : الكليني وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها . ورواه الشيخ مرسلا أيضا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها .
( 17380 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها . ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .


( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 . يب ج 1 ص 538 . في التهذيب المطبوع . ان لم يقدرا ولعله مصحف . تقدم في 14 ، 3 أن المكرهة لا شئ عليها . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب اللاحقة . الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقيه ج 1 ص 127 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست