responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 133


تحدثه للاحرام لم تنزع حليها .
10 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره .
50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، وللمحرمة مطلقا .
( 16900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وبالاسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :


( 10 ) الفقيه ج 1 ص 119 أخرجه بتمامه في 4 / 33 من الاحرام ، وقطعة منه في 2 / 32 منها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من الاحرام وفى ب 33 هنا حرمة الكحل للزينة و ب 46 حرمة الخاتم للزينة . الباب 50 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 259 أورد تمامه في 2 / 35 وذيله في 1 / 51 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست