نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 132
والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله . 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله . 5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب . ( 16895 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة 7 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي قال : تلبس المسك والخلخالين . 8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك . 9 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم
( 4 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310 - الفقيه ج 1 ص 118 . ( 5 ) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 46 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 118 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 132