نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 129
6 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر 48 باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وان كانت راكبة فإلى نحرها ( 16880 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام مثله . 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار " عن صفوان " عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث : ) كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي . 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
( 6 ) علل الشرايع ص 156 فيه : الحسين بن سعيد وفيه : تمام الحجة . قوله : يعنى المرادي من المصنف . تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من آداب السفر . الباب 48 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - المقنعة ص 71 - الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 2 / 55 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 فيه : محمد بن عبد الجبار عن الحلبي - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 9 / 33 من الاحرام . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 في ذيله : وقال أبو عبد الله " ع " : المحرمة لا تلبس إلى آخر ما يأتي في 3 / 43 و 2 / 49 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 129