responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 128


47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟
قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
( 16875 ) 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أوليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله إلا أنه قال : أليس هي نفقتك يقيك " يعينك " بعد الله .
4 وباسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
5 وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه .


الباب 47 - فيه أحاديث ، ( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 أخرج صدره أيضا في 2 / 72 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 100 - المحاسن ص 358 فيه يعينك بعمل الله . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 119 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست