responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 76


40 - باب وجوب الرياء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وغيرها والى ما يأتي

41 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

قال الصدوق : يعني لم يسأل عما وقع في ماله من الشبهة ، ويرضى عنه خصماه بالعوض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
40 - باب وجوب الاخلاص في نية الحج وبطلانه مع قصد الرياء ( 14380 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن صندل الخادم ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج حجان : حج لله وحج للناس ، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة .
2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن يزيد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من حج يريد به الله لا يريد به رياء ولا .
سمعة غفر الله له البتة وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
41 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة الا ما استثنى 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 17 و 5 و 6 / 21 فتأمل ، ويأتي ما يدل عليه في 16 / 45 راجع 2 / 1 من النيابة . الباب 40 - فيه حديثان : ( 1 ) ثواب الأعمال ص 26 و 27 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 8 من مقدمة العبادات وذيله ، راجع 3 و 8 / 52 هنا و 22 / 48 من جهاد النفس . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . الباب 41 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 452 - الفقيه ج 1 ص 80 أورده أيضا في 12 / 42 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست