responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 451


47 - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية فيه حديث .

48 - باب جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة وجواز رد هن عليه فيه حديث .

4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحفار هلال بن محمد ، عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة ، عن بشير ( بشر ) بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم .
47 - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية .
1 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم ؟ فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا .
48 - باب جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة وجواز ردهن عليه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء


( 4 ) مجالس ابن الشيخ : ص 229 فيه : بشر بن عمير . الباب 47 - فيه حديث : ( 1 ) كشف الغمة : ص 237 . الباب 48 - فيه حديث : ( 1 ) الأصول ص 614 " التسليم على النساء " - الفقيه ج 2 ص 52 أخرجه أيضا في ج 7 في 3 / 131 من مقدمات النكاح ، قال الصدوق بعد ذلك : إنما قال " ع " : ذلك لغيره وان عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان انه يعجبه صوتها فيكفر ، ولكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها الا العالمون .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست