responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 432


رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي .
5 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : ستة لا يسلم عليهم : اليهودي ، والنصراني ، والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسبب الأمهات .
( 15620 ) 6 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن علي عليه السلام في حديث قال : ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم : اليهود والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسبب الأمهات ، والشعراء ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ مثله .
7 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق " مسعدة " بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ، ولا على شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الرباء ، ولا على رجل جالس على غايط ، ولا


( 5 ) الخصال : ج 1 ص 158 فيه : اليهودي والمجوس والنصراني . ( 6 ) الخصال : ج 1 ص 160 ، السرائر : ص 484 ، تقدم ذيل الحديث في ج 2 في 9 / 23 من الملابس وفى ج 3 في 6 / 14 من الجماعة . راجع هنا 8 / 49 . ( 7 ) الخصال : ج 2 ص 82 . اخرج قطعة منه في ج 2 في 1 / 17 من القواطع .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست