responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 397


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في اسباغ الوضوء .
53 - باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثنى 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .
2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره .


الباب 53 - فيه حديثان : ( 1 ) عقاب الأعمال ص 43 أخرجه أيضا في ج 9 ص 13 / 1 من القصاص . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 123 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 5 من الإجارة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست