responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 363


19 - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترافقين وكراهة ركوب ثلاثة فيه ثلاثة أحاديث .

20 - باب كراهة ركوب النساء السروج فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح .

الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال الفضل بن عباس : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر ، فركبها النبي صلى الله عليه وآله بجل من شعر ، وأردفني خلفه الحديث .
3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصدوق والبرقي :
وهو المقدم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن البرقي . وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط .
20 - باب كراهة ركوب النساء السروج .
( 15365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السرج مركب ملعون للنساء .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة إلى أن قال : فخرجت عائشة مبادرة على بغل بسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا ( الحديث ) . وعن محمد بن


( 3 ) الفروع ج 2 ص 230 - الفقيه . . . - المحاسن ص 627 فيه : الا أحدهم ملعون - علل الشرايع ص 194 - الخصال ج 1 ص 49 راجع سائر مواضع قطعات الحديث في ج 2 في 3 / 10 من أحكام المساكن . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 20 من آداب السفر . الباب 20 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 . ( 2 ) الأصول ص 153 و 154 تمام الحديث لا يتعلق بالباب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست