responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 356


12 - باب انه يكره ان يقال للدابة عند العثار تعست فيه حديثان .

13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها وحكم ضربها عند العثار والنفار واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه اختلاف في الحكم الثاني حمل على الجواز والنهى عن الافراط

زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار تعست ( 15340 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق مرسلا .
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عز وجل .
13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 . الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - يب ج 2 ص 54 - الفقيه ج 1 ص 102 . ( 2 ) المحاسن ص 631 فيه : تعس وانتكس أعصانا لربه . عنه ، عن بكر بن سليمان الجعفري عن أبي الحسن " ع " مثله . هكذا في المطبوع ، والظاهر أن فيه تصحيفا والصحيح : بكر بن صالح ، وليس هو الا الاسناد الأول ، وللحديث صدر أورده في أحاديث في ب 7 يطول ذكره . الباب 13 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - الفقيه ج 1 ص 102 - يب ج 2 ص 54 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست