responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 311


5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة ونقله ، فقال : الماء لا ينقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء .
43 - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية ، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي العربية لا الفارسية ، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل 1 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في وصية لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك ( خبائك ) وسقائك وخيوطك ومخرزك ، وتزود معك ، من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل وزاد فيه بعضهم : وترسك " قوسك " . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه عن القاسم بن محمد وعلي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود . أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود مثله إلا أنه قال :
وإبرتك .
( 15170 ) 2 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك


( 5 ) الفروع ج 1 ص 313 فيه : وثقله . وفيه : ولا يثقل . تقدم ما يدل على الاستثناء في ب 41 . الباب 43 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 101 - الروضة ص 303 - المحاسن ص 360 فيه : خبائك وفيه : سقائك وإبرتك وخيوطك . وفى آخره : وزاد فيه بعضهم : وقوسك . ( 2 ) المحاسن ص 360 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست