نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 244
عن أيوب أخي أديم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه . وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك . ( 14960 ) 2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله وزاد : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقى الرجال ؟ قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس فيه شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول
( 2 ) قرب الإسناد ص 105 فيه : في الحديث الأول : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو . تقدم ما يدل على أن ميقاتهم من جحفة أو بطن مرو أو عرج في ب 17 من أقسام الحج . الباب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 463 أورده أيضا في 1 / 8 من أقسام الحج ( 2 ) المقنعة ص 71 . راجع 2 / 8 و ب 9 من أقسام الحج ، فيه أيضا حكم المقيم إذا لم يلزمه التمتع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 244