responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 235


أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟
فقلت : اصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر مثله .
7 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا ، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جسده ، فقال : له من أين أحرمت ؟
قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد الاحرام فهو أفضل وأعظم للاجر ، فقال : وما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال لأبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال : له ولم ، لأنك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير ، يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحاديث أشهر الحج وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين .


( 6 ) يب ج 1 ص 261 - صا ج 2 ص 161 - الفقيه ج 1 ص 108 . ( 7 ) يب ج 1 ص 461 - صا ج 2 ص 162 . تقدم ما يدل على ذلك في 29 و 36 / 2 من أقسام الحج وهنا في ب 9 ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الاستثناء في ب 12 و 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست