نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 229
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة حرم من الجحفة ، فقال : لا بأس . أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي . 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما . ( 14910 ) 4 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي ؟ قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا . 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 108 . ( 2 ) علل الشرائع ص 156 . ( 3 ) يب ج 1 ص 462 أخرج ذيله أيضا في 2 / 16 . ( 4 ) يب ج 1 ص 462 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 254 . تقدم ما يدل عليه في 5 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 229