نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 227
المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره . ( 14900 ) 11 - ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب استحباب الاحرام من أول العقيق 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم : فقال : من أوله أفضل . 2 - ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أحمد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم ، قال : من أوله وهو أفضل . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة قال : ليس به بأس ، وكان بريد العقيق أحب إلي . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله .
( 11 ) الغيبة ص 249 . تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 22 من أقسام الحج ، وهنا في 6 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 هنا وفى 1 / 35 من الاحرام . الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 255 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 108 أورده أيضا في 9 / 1
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 227