نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 206
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا الذي قبله أقول . ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف . 16 - باب جواز القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام قبل الوقوف واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ، فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت ؟ قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتي فاعقد طوافا بالتلبية الحديث : ( 14820 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 2 ) يب ج 1 ص 571 أورده أيضا في 4 / 7 من العمرة . يأتي ما يدل عليه في ب 7 من العمرة . الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 248 - ج 1 ص 459 بعده : ثم قال : ان سفيان فقيهكم . إلى آخر ما تقدم في 5 / 9 وبعده في 1 / 17 وذيله في 2 / 7 وقطعة في 15 / 21 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 248 - يب ج 1 ص 459 أورد تمامه في 13 / 2 راجع ب 83 من الطواف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 206