responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 202


قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية .
20 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم .
21 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير .
22 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال :
اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان يمسها ( يتسنمها ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر .
( 14805 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في


( 20 ) يب ج 1 ص 459 . ( 21 ) يب ج 1 ص 459 . ( 22 ) يب ج 1 ص 514 - علل الشرايع ص 150 أورده أيضا في 8 / 34 من الذبح . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 6 من وجوب الحج وهنا في 3 و 5 / 5 و 2 / 11 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 9 من المواقيت وفى 5 / 14 من الاحرام ، راجع ج 8 - 2 / 11 من النذر . الباب 13 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 584 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست