نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 200
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية . ( 14790 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قال : والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها . 9 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير . 10 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزء عنه ، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل . 11 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية . 12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنها تشعر وهي معقولة . ( 14795 ) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن
( 7 ) الفروع ج 1 ص 248 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 71 . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 113 . ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 113 . ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 113 . ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 113 . ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 113 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 200