نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 196
( 14770 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى يقول : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقه الشعيري " البصري " عن ابن أذينة مثله . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
( 1 ) يب ج 1 ص 574 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 245 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 459 - ص ج 1 ص 160 أورد تمامه في 4 / 2 من أبواب الاحرام . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج ص 162 أورد ذيله أينما في 3 / 9 من المواقيت . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 245 و 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج 1 ص 161 يأتي ذيله في 3 / 11 من المواقيت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 196