نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 194
صفوان ، عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس . ( 14765 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ، قلت : فإن مكث الشهر قال : يتمتع ، قلت : من أين يحرم ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس . أقول : تقدم الوجه في مثله 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية . 9 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 248 أورد صدره أيضا في 11 / 6 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 246 فيه : سمعته يقول . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 463 . تقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في 1 / 7 راجع ب 8 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 22 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 194