responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 19


11 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله : " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " قال : ومن ترك فقد كفر ، قال : ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالفريضة التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله : الحج أشهر معلومات .
( 14165 ) 12 - وعن كليب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له :
رجل له : مأة ألف فقال : العام أحج : العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال : يا أبا بصير أما سمعت قول الله : " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " أعمى عن فريضة من فرائض الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا أو جحودا 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن


( 11 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على تحريم تركه وتسويفه في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 ، وتقدم ما يدل على الفور في الأبواب السابقة ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة بظاهر الامر . ( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 11 . الباب 7 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج ص 240 ، المقنعة : ص 61 ، يب : ج 1 ص 451 و 579 ، المحاسن : ص 88 ، المعتبر : ص 326 ، الفقيه : ج 1 ص 144 ، عقاب الأعمال : ص 22 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست