responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 183


5 - باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدى ، وليتعين عليه الافراد ، ولم يلب بعد الطواف 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
( 14730 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله :
إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مقبولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ، والأقرب الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة ذكره العلامة في التذكرة والشيخ في الخلاف .
3 - وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟
فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج ، في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟


الباب 5 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 455 أورده أيضا في 5 / 22 وتقدم صدر وذيله في 23 / 4 ويأتي صدره أيضا في 1 / 3 من العمرة . ( 2 ) يب ج 1 ص 458 تقدم صدره في 6 / 2 ويأتي في 16 / 12 . ( 3 ) يب ج 1 ص 456 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست