نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 134
بطواف آخر . الحديث . ( 14600 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف . 19 - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها ويجزي عنهما جميعا أو يتركهما " يشركهما " جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ " ها " ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله 2 - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والأخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة . أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤنة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل
( 3 ) يب ج 1 ص 566 . يأتي ما يدل عليه في ب 21 و 5 / 25 و ب 26 هنا ، وفى ب 51 من الطواف . الباب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 250 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 134