نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 12
كل عام من استطاع إليه سبيلا . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب : وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم مال وغير ذلك . 3 - باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة في العمر وجوبا عينيا 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ( إلى أن قال : ) وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك الحديث . ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر في مقدمة العبادات ( 14140 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة ، كما قال : " فما استيسر من الهدى " يعني شاة ليسع القوي والضعيف وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم .
راجع الباب الآتي ، قال : ويأتي ما يدل على في ب 4 و 5 . الباب 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) المحاسن : ص 296 أخرج تمامه في ج 1 في 37 / 1 من مقدمة العبادات وباسناد آخر في 27 / 1 هنالك . ( 2 ) علل الشرائع : ص 101 عيون أخبار الرضا ، ص 263 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 12