responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 112


60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟
قال إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا تحج المطلقة في عدتها . أقول : المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما تقدم ويأتي .
( 14525 ) 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


الباب 60 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 فيه : صفوان عن العلا . ( 2 ) يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 18 3 . ( 3 ) يب ج 1 ص 561 تقدم صدره في 4 / 58 - صا ج 2 ص 317 . ( 4 ) يب ج 1 ص 562 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 . يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 22 من العدد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست